فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65206 من 346740

قالوا"نكح امرأته"لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنّه بذكر امرأته وزوجته تستغنى عن العقد"1."

القول الثَّالث: أنّه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

وهذا في المعنى الشرعي أوضح منه في المعنى اللغويِّ كما سيأتي2.

القول الرَّابع: أنّه حقيقة في الجمع والضَّمِّ والتداخل. أي مطلقاً، سواء كان حسيّاً أم معنويّاً.

قال أبو عمر غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، وعن المبرِّد عن البصريين أنّه الجمع، قال الشاعر:

أيّها المنكح الثريّا سهيلاً ... عَمْرَركَ الله كيف يجتمعان3"اهـ".

ومن وروده في الضمِّ قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومنه قول الشاعر:

ضممت إلى صدري معطَّر صدرها ... كما نكحت أمُّ الغلام صبيَّها

أي كما ضمَّته4.

1 انظر: المبدع (7/3) ، الإنصاف (8/3) ، شرح النووي (9/ 171) ، فتح الباري (9/103) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 124) .

2 انظر: تاج العروس (2/242-243) ، فتح القدير لابن الهمام (3/185) ، البحر الرائق لابن نجيم (3/82) .

3 المبدع (7/3) ، كشاف القناع (5/ 5) ، الإنصاف (8/3) . وانظر البيت في الصحاح (2/756) .

4 الزرقاني على الموطأ (3/124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت