فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67948 من 346740

والدليل على ذلك ما نذكره، وهو ينعطف (ق.120.أ) على كل من ليس بمكلف [1] وهم أصناف أربعة:

-أهل هذا القسم.

-ومن لم تبلغه الدعوة.

-والمجانين.

-والصبيان.

إذ الحكم فيهم واحد.

فنقول في حقهم جميعا إنه لابد من حشرهم كلهم قال الله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم} [الأنعام: 38] , ثم قال: {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [الأنعام: 38] , وقال: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [التكوير: 5] , وإذا حشرت الدواب والطيور والوحوش فأحرى بذلك بنو آدم.

فإذا حشر الأصناف الأربعة المذكورون من بني آدم فلا يخلو حالهم من أمرين:

-إما أن يعدموا بعد ذلك.

-وإما أن يبقوا موجودين.

فإعدامهم لم يأت نص به ويقتضي الجود الرباني بقاءهم, وإنما حملنا على تقدير الإعدام ما جاء في التفسير من أن البهائم والطيور [2] وما شاكلها

(1) من: فسوى بين المصلحين، الموجود في أوائل (119ب) من النسخة (أ) إلى هنا، كتب في هامش النسخة (ب) ، ولا يظهر إلا بعضه.

(2) في (ب) : والطير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت