فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9731 من 346740

وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه كحال الطهر.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (2036)

س6: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟

ج6: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» [1] رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -

وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى

(1) أحمد،4/ 394، 400، 414، 418، وأبو داود، 4/ 400 - 401، برقم 4173، والترمذي، 5/ 106، برقم 2786، والنسائي في الكبرى، 5/ 435، برقم 9422، وفي المجتبى،

8/ 153، برقم 5126، وابن خزيمة، 3/ 91، برقم 1681، وابن حبان، 10/ 270، برقم 4424، والحاكم، 2/ 396، والطحاوي في المشكل، 7/ 141، 11/ 478، برقم 2716، 4553، والبيهقي، 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت