فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 113718 من 466147

وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم ، والعهد بالرسول قريب ، لم يحدث بعده ، فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول ، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والخرازة ، وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص ، لكن كان النص عند غيرهم ، وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا من نص نقلوه عن الرسول ، مع قولهم بصحة القياس ، ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى ، كما نقل الأخبار ، ولكن استقرينا موارد الإجماع فوجدنا كلها منصوصة ، وكثر من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة ، كما أنه قد يحتج بقياس ، وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع ، كما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعموم ، كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 4] وقال ابن مسعود: سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى ، أي: بعد البقرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت