فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260811 من 466147

حرٌّ ذمِّيٌّ عبداً مؤمناً لم يقتل به ، وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملاً بالغة ما

بلغت .

الأم (أيضاً) : الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أن إماماً أقرَّ عنده رجل بقتل رجل بلا قطع

طريق عليه ، فعجل فقتله كان على الإمام القصاص ، إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ لأن اللَّه - عز وجل - لم يجعل للإمام قتله ، وإنما جعل ذلك لوليه ؛ لقول الله - عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - واللَّه أعلم - .

الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

فقوله: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)

دلالة على أن: من قُتِل مظلوماً فلوليه أن يقتل قاتله.

قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه ، والعبد يقتله سيده ، والمستأمن يقتله المسلم.

الأم (أيضاً) : باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) :

قال أبو حنيفة رحمه اللَّه: من قتل رجلاً عمداً قَتلَ غيلة ، أو غير غيلة.

فذلك إلى أولياء القتيل ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا.

وقال أهل المدينة: إذا قتله قَتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة ، فإنه يقتل.

وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه ، وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل .

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: قول الله - عزَّ وجلَّ - أصدق من غيره ، قال الله - عزَّ وجلَّ -:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) الآية ، فمن قتل وليه ، فهو وليه في دمه دون السلطان ، إن شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت