فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 128

«فإنْ قِيلَ» : كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت معلوم؟

قيل له: العقد قد وقع على الثماني، وهو قوله: (أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) وإنّما خيّره في الزيادة، والإجارة بهذا الشرط في الشريعة جائزة أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت