الصفحة 111 من 230

ونحن حين نبدأ في قتال هؤلاء المرتدين فإننا لا نتبع اجتهادنا ولا اجتهاد العلماء وإنما نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم"فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن"وقوله صلى الله عليه وسلم"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"

وإن أبيت إلا الإصرار على أنها قضية اجتهادية وأنه لا حق لنا في الكلام فيها لأننا غير مجتهدين فألق نظرة على موقع"منبر التوحيد والجهاد"واقرأ ما كتبه العلماء المحققون لتعلم أننا لا نخرج عن نصوص الوحي واتباع المحققين من أهل العلم.

75 -قوله: (ولا نعلم أحد من علماء هذا البلد أفتى بجوازه) .

القضية من بدهيات الدين والنصوص الشرعية فيها واضحة.

إن وجوب جهاد الدفع مسألة معلومة لا يسأل عنها ولا يستأذن فيها ..

يقول الدكتور عبدالله عزام رحمه الله:

"فروض الأعيان ليس فيها استئذان أبدا، حتى أمير المؤمنين; خليفة من الخلفاء العباسيين أو الأمويين، يكره أو يحرم الغزو بدون استئذانه إلا في ثلاث حالات:"

الأولى: إذا عطل الإمام الجهاد .. لا يريد أن يجاهد .. هذا لا يُستأذن

ثانيا: إذا فوت الإستئذان المقصود

ثالثا: إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن

لا والدَيْن، ولا خليفة، ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فُرض علينا، ولا أن يوقفه، ولا أن يمنعه.

انتهى كلامه رحمه الله.

يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (607/ 4) :"أما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين"إنتهى كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت