الصفحة 133 من 230

85 -قوله: (ويفهم من هذا النص أن الوسيلة لا يمكن النظر إليها مجردة عن المقصد)

ولكن لا يفهم منه وجوب النظر إلى الوسيلة من خلال نظرة الكاتب، ولا يفهم منه إلزام المجاهدين بنتيجة موازنات الكاتب!!

والكاتب مازال يتحدث عن جهاد المرتدين على أساس أنه وسيلة، ويُغفل كونه فريضة!

86 -قوله: (لذا فإن من ينزل الأحكام الشرعية في مواردها سواء كان ذلك بالاحتيال أو الجهل فإنه لا يجني منها غير المفاسد.)

هكذا كلامه في النسخة التي عندي وهي مسحوبة من موقع"أقلام حرة"ولعل الصواب: (لذا فإن من ينزل الأحكام الشرعية في غير موردها .. )

وإذا كان الأمر كذلك فإن كلام الكاتب صحيح مائة بالمائة وهو ينطبق عليه مائة بالمائة ..

أما إذا لم تكن الكلمة التي أضفت موجودة فالكلام فاسد ولا يستقيم.

87 -قوله: (وقال الشاطبي(النظر في المآلات مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال المجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على

مقاصد الشريعة).)

كلام الشاطبي هذا حقيقة شرعية ثابتة لا نرفضها ولا ننكرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت