أن امرأة من نسائه نفِست، فرأت الطهر لعشرين ليلة، فاغتسلت عائذ بن عمرو 109
اجتنب شعار الدم عائشة بنت أبي بكر 121
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 31
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 39
إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت 110
إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة 64
إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها 73
إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل 38
إذا مست المرأة فرجها توضأت 378
أسألها سنة احتلمت، فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب 28
اسلتيه وأرغميه 213
أمرتني عائشة فطليتها بالنورة 191
أمرطيه عند الصلاة مرطًا، فقد كنت أفعله 214
إن الحُبْلى لا تحيض 112
إن المرأة المسلمة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترًا فيما بينها وبين ربها 190
إنه ليس يكون على الماء جنابة 296
أنها سُئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ 118
أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض 68
أنها كانت لا ترى بأسًا أن تمس الحائض الخمرة 503
إني لأقرأ جزئي، أو قالت: حزبي 149
تتوضأ لكل صلاة، وتحتشي، وتصلي.77
تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلًا واحدًا 78
تصلي وإن قطر الدم على حصيرها 79
تغتسل كل يوم مرة 80
تنهى النّساء أن ينظرن إلى أنّفسهن في المحيض ليلًا 58
سئلت عن الحامل ترى الدم؟ فقالت: لا تصلي 113
سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب 216
سألت عائشة رضي الله عنه عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه 473