فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1051

باب من رخص في ترك الوضوء لخروج الدم من غير مخرج الحدث، إذا كان قليلًا أو كان كثيرًا[1]

(277) قال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه لم يكن يرى بالقطرة، والقطرتين من الدم، في الصلاة بأسًا.

(277) المصنف 1/ 265 رقم 1473.

الأثر: حسن إن شاء الله موقوفًا، وضعيفٌ مرفوعًا.

دراسة إسناد ابن أبي شيبة:

تقدمت تراجمهم عدا عمران بن مسلم (ويقال بن أبي مسلم الفزاري أو الأزدي الكوفي شيخ من السابعة) التقريب رقم [5170] .

وقال أبو أحمد الزبيري: كان رافضيًا، كأنه جرو كلب: قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن أبي حاتم فقال: عمران بن مسلم سمعت أبي يقول: هو شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي: قد حدث عنه يحيى بن سعيد يعني القطان ومن حدّث عنه فهو في عداد أهل الصدق. انظر تهذيب التهذيب 8/ 123. وجرح أبي أحمد الزبيري غير مفسر مقابل من عدّله فلا عبرة به، والحافظ ابن حجر أيضًا لم يعتبره.

الحكم على الإسناد: حسن إن شاء الله.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 173 رقم 69، حدثونا عن أبي زرعة ثنا الأصبهاني ثنا شريك به بلفظ: كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين، قال: لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط.

(1) وهذا دمج بين باب ابن أبي شيبة: من كان يرخص في الدم ولا يرى فيه وضوء، وباب البيهقي:"باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث"السنن الكبرى 1/ 140 ليشمل سائر الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت