(115) قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم البجلي: أن نفرًا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عما يحل للرجل من امرأته حائضًا قال: وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضًا، فكل ما فوق الإزار، لا يطّلِعَن على ما تحته حتى تطهر.
(115) المصنف 1/ 322، رقم 1238.
الأثر: ضعيف موقوفًا ومرفوعًا.
دراسة إسناد عبدالرزاق:
معمر هو ابن راشد، وأبو إسحاق هو السبيعي،
وعاصم البجلي هو: (ابن عمرو أو بن عوف البجلي الكوفي قدم الشام صدوق رمي بالتشيع من الثالثة ق) التقريب رقم 3073. وقال أبو حاتم: صدوق يحول من كتاب الضعفاء يعني الذي للبخاري، انظر التهذيب 5/ 48.
الحكم على الإسناد: ضعيف، فأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، وعاصم البجلي لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وروايته عنه مرسلة أي منقطعة كما قال أبوزرعة الرازي، كما في تحفة التحصيل ص 163، وإن كان سمعه ممن سمعه من عمر رضي الله عنه، فيبقى إبهام الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 207، رقم 791 من طريق عبدالرزاق.
وكل من رواه عدا عبدالرزاق رواه مرفوعًا:
أخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 437، رقم 1375 عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وأخرجه الطيالسي في مسنده 1/ 11، رقم 49 حدثنا المسعودي،
ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 37.