(285) قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان ثنا علي بن الحسين بن زاطيا ثنا داود بن رشيد ثنا مطرف بن مازن حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب.
(285) السنن الكبرى 1/ 141، 651، وانظر نصب الراية 1/ 40.
الأثر: ضعيف.
دراسة إسناد البيهقي:
1 -علي بن الحسين بن زاطيا هو: (علي بن إسحاق بن زاطيا أبو الحسن المخرمي، روى عن: محمد بن بكار بن الريان وداود بن رشيد وطبقتهما وعنه: عيسى الرجحي وأبو جعفر بن الزيات والسكري، قال ابن السني: لا بأس به، وقال أحمد بن المنادى: لم يكن بالمحمود، مات سنة ست وثلاثمائة) . انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال 5/ 141.
2 -مطرف بن مازن هو: (الكناني مولاهم، أبو أيوب الصنعاني قاضى اليمن روى عن معمر بن راشد وعنه الشافعي وداود بن رشيد وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال الساجي: يضعف ونسبه هشام بن يوسف الى الكذب، وذكر الحافظ ابن حجر قصة تفيد سبب تكذيبه، ثم قال: وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ؛ لاحتمال أن
(1) اهذا الباب مقتبس من مالك في موطأه 1/ 39. والرعاف: دم يسبق من الأنف. لسان العرب 9/ 123.