فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1051

(38) قال مالك: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان [1] وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل.

(38) الموطأ 1/ 45.

الأثر: صحيح.

دراسة إسناد مالك:

1 -ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري التابعي الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، تقدمت ترجمته.

2 -سعيد بن المسيب: التابعي الثقة المتقن تقدمت ترجمته.

الحكم على إسناد الأثر: سنده صحيح، وتقدم أن مراسيل سعيد بن المسيب عن عمر، وإن كان لم يسمع منه مقبولة عند النقاد، هذا لو كانت مرفوعة، فكيف إذا كانت موقوفة على عمر رضي الله عنه، لاشك أن ذلك من باب أولى، إضافة لما تقدم من متابعات صحيحة عن عمر رضي الله عنه في هذا المعنى.

تخريج الأثر:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57،

وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 166،

وفي معرفة السنن والآثار 1/ 263، رقم 260،

كلاهما من طريق مالك.

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 1/ 245، رقم 936 عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:"كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". وسنده صحيح. ومعمر هو ابن راشد.

ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 79، رقم 576.

(1) والمقصود هنا إفراد رواية تتعلق بعثمان رضي الله عنه، أما عمر وعائشة وعلي رضي الله عنهم فقد وردت روايات أخرى عنهم مفردة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت