أخرجه مسدّد (المطالب العالية 2/ 493) حدثنا يحيى،
ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 77، رقم 566،
والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 214، تعليقًا مختصرًا قال: قال محمد بن بشار [1] : حدثنا محمد بن جعفر،
كلاهما عن شعبة به.
وذكره ابن سعد في الطبقات 6/ 238، في ترجمة خرشة تعليقًا عن علي رضي الله عنه بدون سند.
ويقوي هذه الرواية رواية البخاري المتقدمة عن علي رضي الله عنه [2] ، وقد وافقه غيره من الصحابة.
(1) هو أبو بكر المعروف ببندار، ثقة تقدمت ترجمته.
(2) وهذا رأيُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول الأمر، ثم رجع عنه. وهنا لطيفه! حيث ساق البخاري في التاريخ الكبير 3/ 214، بعد ذكره لأثر خرشة، ما يدل على رجوع علي رضي الله عنه إلى وجوب الغسل من الجماع ولو بدون إنزال فقال: ( قال أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وقال الجعفي حدثنا مروان بن معاوية سمع عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس سمع أبا يحيى السائب بن زيد قال علي مثله) ، وقد مضى الكلام عن دراسة هذا الأثر.