فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1051

(105) قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة السلمي عن علي رضي الله عنه قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي [1] .

(105) السنن 1/ 223.

الأثر: ضعيف.

دراسة إسناد الدارقطني:

1 -وكيع هو ابن الجراح، وإسرائيل هوابن يونس السبيعي.

2 -عمر بن يعلى هو: (عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي الكوفي، وقد ينسب إلى جده ضعيف من الخامسة. د ق) التقريب رقم 4933.

3 -عرفجة هو: (ابن عبد الله الثقفي، أو السلمي مقبول من الثالثة س) التقريب رقم 4556.

الحكم على الإسناد: سنده ضعيف، تفرد به عمر بن يعلى الثقفي وهو ضعيف.

تخريج الأثر:

أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 342، من طريق الدارقطني.

(1) قال الترمذي في سننه 1/ 258:"وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت