فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1051

(117) قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! ما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ قالت: ما دون الفرج، قال: فغمز مسروق بيده رجلًا كان معه أي اسمع، قال: قلت: فما يحل لي منها صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، قال معمر: بلغني أن امرأة من نساء ابن عمر كانت تناوله الخُمْرة [1] حائضًا.

(117) المصنف 1/ 327، رقم 1260.

الأثر: صحيح.

دراسة إسناد عبدالرزاق:

معمر هو ابن راشد، وأيوب هو السختياني، وأبي قِلابة هو عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي، ومسروق هو ابن الأجدع.

الحكم على الإسناد: سنده صحيح. ثم وقفت بعد ذلك على تصحيح الحافظ له حيث قال في فتح الباري 4/ 149:"رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح".

تخريج الأثر:

أخرجه الطبري في تفسيره 2/ 383 حدثنا بن بشار قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا به فذكر نحوه، وفيه:"قالت: له كل شيء إلا فرجها".

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 38، حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة به.

وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 259، رقم 1039 أخبرنا يزيد بن هارون،

والطبري في تفسيره 2/ 382 - 383 حدثنا حميد بن مسعدة قال ثنا يزيد بن زريع،

كلاهما ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق به، ولفظه:"قالت: كل شيء غير الجماع".

(1) الخمرة هي: مقدرا ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجه خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية 2/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت