فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1051

(123) قال الطبري: حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة عن محمد ابن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا، أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها.

(123) تفسير الطبري 2/ 383.

الأثر: رجاله ثقات، يحتمل الانقطاع.

دراسة إسناد الطبري:

1 -أبو كريب هو محمد بن العلاء.

2 -ابن أبي زائدة هو: (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني بسكون الميم أبوسعيد الكوفي ثقة متقن من كبار التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة ع) التقريب رقم 7548.

3 -محمد بن عمرو هو: (ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة مات سنة خمس وأربعين على الصحيح ع) التقريب رقم 6188. قال ابن معين: مازال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك في الموطأ، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ، وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط وإلى الضعف ما هو. التهذيب 9/ 333.

4 -محمد بن إبراهيم بن الحارث هو: (ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد من الرابعة مات سنة عشرين على الصحيح ع) التقريب رقم 5691.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت