فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1051

(127) قال ابن أبي شيبة: نا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.

(127) المصنف 3/ 88، رقم 12375.

الأثر: حسن موقوفًا، ولا يصح مرفوعًا.

دراسة إسناد ابن أبي شيبة:

حفص هو ابن غياث، والأعمش هو سليمان بن مهران، والحكم هو ابن عتيبة، ومقسم هو مولى عبد الله بن الحارث، وهذه من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما قال يحيى القطان [1] كما في تحفة التحصيل ص 81.

الحكم على الإسناد: سنده حسن، والأعمش هنا عنعن وقد عدّه ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين كما تقدم، ويؤمن تدليسه لكونه قد توبع فزالت الخشية.

تخريج الأثر:

روي بعدة ألفاظ، ومن عدة طرق:

فقد أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 347، رقم 9101 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم،

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى 5/ 347، رقم 9106 أخبرنا عمرو بن علي قال نا عاصم بن هلال قال نا قتادة،

والدارمي في سننه 1/ 271، رقم 1112 أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم،

(1) وإن كان البيهقي قال في سننه الكبرى 1/ 315:"وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم، إنما سمعه من عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم"قلت: وهذا مُحتمل من حيث القرينة، لكن كلام يحيى القطان وهو من متقدمي النقاد وكبارهم له اعتباره، فيُحتمل أن الحكم رواه عن عبدالحميد عن مقسم مرة، ومرة سمعه من مقسم مباشرة بدون واسطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت