فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1051

(130) قال الدارمي: أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها.

(130) السنن 1/ 239، رقم 896.

الأثر: رجاله ثقات، وله علة.

دراسة إسناد الدارمي:

حجاج هو ابن منهال، وحماد هو ابن سلمة، ويونس هو ابن عبيد البصري، وحميد ابن أبي حميد الطويل، والحسن هو البصري، لكن له علة وهي: أن حماد بن سلمة جمع بين الشيوخ في رواية واحدة، فجمع بين يونس وحميد، وقد انتقد أحمد بن حنبل حماد في جمعه لأحاديث بعض الشيوخ، لأن ذلك لا يقبل إلا من حافظ متقن كالزهري. انظرشرح علل الترمذي 2/ 815. [1] قلت: ولا يلزم ضعف الرواية، لكن يخشى أن يكون التصرف في الألفاظ مغيرًا للمعنى، وقد لا يكون مغيرًا، وقد يغتفر في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.

تخريج الأثر:

لم أقف عليه، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه 1/ 333، رقم 1286 عن الثوري،

وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 122 ن رقم 7213 [ط الرشد] حدثنا هشيم،

كلاهما عن يونس عن الحسن قال:"إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر، ولم تصل الظهر"هذا لفظ عبدالرزاق.

فهذا هو رأي الحسن، ولعله أخذه من أنسٍ رضي الله عنه.

(1) قال ابن رجب معلقًا بعد نقله كلام أحمد والخليلي:"ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثهن، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك، وغيره".شرح العلل 2/ 816.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت