(261) قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين.
(261) المصنف 1/ 256، رقم 1419.
الأثر: ضعيف.
دراسة إسناد ابن أبي شيبة:
1 -ابن إدريس: هو عبدالله، ثقة تقدمت ترجمته.
2 -يزيد: هو ابن أبي زياد الهاشمي، ضعيف، مع ضعفه يكتب حديثه، تقدمت ترجمته.
3 -ومقسم: هو (مقسم بكسر أوله بن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال: نجدة بفتح النون وبدال أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له صدوق، وكان يرسل من الرابعة مات سنة إحدى ومائة، وما له في البخاري سوى حديث واحد خ 4) التقريب رقم [6873] .
الحكم على الإسناد: سنده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، لا يحتج بما تفرد به.
تخريج الأثر:
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 1/ 129، رقم 479،
وابن المنذر في الأوسط 1/ 145، رقم 37،
والبيهقي في الكبرى 1/ 119، رقم 579 كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد به.
وله شاهد مرفوع رواه مسلم في صحيحه 1/ 528، رقم 763 في قصة نوم ابن عباس عند خالته ميمونة وصلاته مع رسوله الله صلى الله عليه وسلم من الليل وفيها: (فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ) ،قلت: وهو يغني عنه! فإن صحت رواية مِقسم عنه السابقة، فيكون قول ابن عباس هذا مبنيٌ على استنباطه هذا الحكم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه في إغفاءته في صلاة الليل، حيث كان يغفي أثناء الصلاة ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والله أعلم.