وقد وافق علي رضي الله [1] عنه ابن عباس على هذه الفتوى:
فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه 1/ 286، رقم 1490،
وابن المنذر في الأوسط 2/ 112، رقم 638 حدثونا عن يحيى بن يحيى،
كلاهما عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يتوضأ.
وسنده ضعيف، ففي السند شريك النخعي، وهو ضعيف فيما تفرد به لكنه هنا، وأبو إسحاق السبيعي مدلس، وقد عنعن، والحارث الأعور ضعيف، وما رواه من رأي علي فله مزية وقد أثنى أحمد بن صالح فيما تقدم على ما رواه الحارث من رأي علي رضي الله عنه، وروايته هنا هي من رأي علي رضي الله عنه.
وقد أورده في كنز العمال 9/ 236، رقم 27336 وعزاه لسعيد بن منصور بلفظ:"عن علي في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل قال: إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل".
(1) وحقه أن يفرد برقم مستقل لأنه أثرٌ مستقل.