فيه لين، وقد تقدم الكلام على نفس السند، لكن تشهد له رواية أبي حمزة المتقدمة عند ابن المنذر فيتقوى بها.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 288، رقم 1603 حدثنا جرير [1] عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس من قوله ولفظه:"يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة".
(1) جرير: هو ابن عبدالحميد ثقة تقدم.