(381) قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عن مس الذكر أيتوضأ منه؟ قال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه.
(381) المصنف 1/ 119، رقم 434.
الأثر: صحيح.
دراسة إسناد عبدالرزاق:
1 -ابن عيينة هو سفيان.
2 -قيس بن أبي حازم هو: (البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثانية مخضرم ويقال له رؤية وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاز المائة وتغير، ع) التقريب رقم 5566.
الحكم على الإسناد: سنده صحيح.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 315، رقم 1751 حدثنا وكيع،
وابن المنذر في الأوسط 1/ 201 رقم 94 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى ابن عبيد،
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 77 حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله ابن رجاء قال: أنا زائدة،
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: أنا هشيم،
كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.
وأسانيدهم صحيحة.
تنبيه: تقدم بسند صحيح أن سعدًا أمر ولده بالوضوء من مس الذكر، وهو يخالف رأيه هنا من أنه لا ينقض، ويحمل ذلك إما على أنه كان لا يرى أنه ينقض ثم ذهب إلى القول بالنقض، لأن قيس من الكبار، فلعله روى ذلك عنه أول الأمر، ثم روى عنه ابنه ما