(395) قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
(395) الموطأ 1/ 43.
الأثر: صحيح.
الحكم على إسناد مالك: سنده صحيح، وابن شهاب هو الزهري.
تخريج الأثر:
أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 144،
والبيهقي في الكبرى 1/ 124 كلاهما من طريق مالك.
والشافعي في الأم 1/ 15، وهو في مسنده 1/ 11،
وابن المنذر في الأوسط 1/ 117، رقم 10،
والبيهقي أيضًا في الكبرى 1/ 124 كلاهما من طريق الشافعي،
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 132، رقم 496 عن معمر،
ومن طريقه الدارقطني في سننه 1/ 144.
وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 89، رقم 494 حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله ابن
عمر،
ومن طريقه الدارقطني في سننه 1/ 145.
والدارقطني في سننه 1/ 144 حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عبد الله ابن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان،
ثلاثتهم عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه به.
و أخرجه عبد الرزاق أيضًا في مصنفه 1/ 132، رقم 497،