وأخبرناه أبو حازم ثنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي ثنا سعيد بن أيوب ثنا أبو يحيى الحماني عن زكريا،
كلاهما عن الشعبي به.
ولفظ عبدالرزاق:"ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول: إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس".
وسندها ضعيف، والروايات الصحيحة تشهد لمعناها.
ولفظ الدارقطني والبيهقي:"أربع لا يجنبن". وفي رواية البيهقي عن الحميدي:"أربع لا تنجس".
وصححه ابن حزم في المحلى ج 1/ص 146.
وقد روي الأثر مرفوعًا ولا يصح:
أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 113 حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا جعفر بن محمد بن عيسى العسكري نا أبو عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة".
قال الحافظ في لسان الميزان 2/ 329:"حفص بن عمر المازني أبو عمر عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه رفعه: ليس على الماء جنابة ولا على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة، أخرجه (قط) وحفص لا يعرف استدركه الياسوفي".
وقد ثبت في صحيح البخاري 1/ 109، رقم 281، ومسلم 1/ 282، رقم 371
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن المؤمن لا ينجس". وهو يغني عن هذا الحديث الضعيف.