(429) قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأى كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهرهما.
(429) المصنف 1/ 344، رقم 1909.
الأثر: رجاله ثقات بهذا اللفظ، لكن فيه عنعنة أبي إسحاق، وصح بلفظ آخر أخرجه الحميدي.
دراسة إسناد ابن أبي شيبة:
حفص هو ابن غياث، والأعمش هو سليمان بن مهران، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو مدلس وقد عنعن.
الحكم على الإسناد: رجاله ثقات، لكن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن، ولم يتابع على هذا اللفظ.
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود في سننه 1/ 42، رقم 162،
والدارقطني في سننه 1/ 204 حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا كلاهما عن محمد ابن العلاء،
وابن حزم في المحلى 2/ 111.
والبيهقي في الكبرى 1/ 292 كلاهما من طريق أبي داود.
وأخرجه البيهقي أيضًا في الكبرى 1/ 292 أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي ثنا إبراهيم بن زياد،
كلاهما عن حفص بن غياث به.
ولفظ أبي داود:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".