فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1051

ولفظ إحدى روايتي ابن رجاء:"ليس في المسح على الخفين وقت، أمسح ما لم تخلع".

و أخرجه أحمد في مسنده 1/ 35، رقم 237، عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله [1] .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 196، رقم 763: عن عبد الله بن عمر [2] عن نافع به.

الجواب عن فعل ابن عمر:

قال ابن حزم في المحلى 2/ 93 - 94:"ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط [3] ، وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت روينا من طريق حماد بن زيد عن محمد بن عبيد الله العرزمي [4] عن نافع عن ابن عمر قال أين السائلون عن المسح؟ على الخفين للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة [5] "

قال البيهقي في سننه الكبرى 1/ 280:"وقد روينا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت، وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر، والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق".

(1) وفي مصنف عبد الرزاق 1/ 197، رقم 765"عن معمر عن أيوب عن نافع مثل حديث عبد الله بن عمر حتى بلغ: وإن جاء من الغائط والبول"، وهذا يدل أن الزيادة ليست موجودة في رواية معمر والله أعلم علمًا بأنه قد أجمل في رواية أحمد مما يفهم منه أن زيادة:"كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا"داخلة في رواية معمر.

(2) هكذا في المطبوع وكل من رووا عن عبدالرزاق قالو: عن"عبيدالله بن عمر"، ولم أجد في مصنف عبدالرزاق رواية عبيد الله بن عمر.

(3) صح عن عمر رضي الله عنه لكنه في حالة معينة كما قدمنا.

(4) متروك الحديث كما تقدم.

(5) وعلى ضعف هذه الرواية فإني لم أقف عليها في شيء من الكتب وتقدمت الرواية الضعيفة عن ابن عمر في هذا المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت