فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1051

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 221، رقم 860 عن ابن جريج قال: أخبرني أبوبكر بن حفص بن عمر به.

ولفظه:"لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين".

وقال البيهقي في المعرفة 1/ 347:"وكان ابن عباس ممن ينكر المسح ثم جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال به وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ولم يصح عن علي ما روي عنه من إنكار المسح على الخفين".

تنبيه:

أما رأي عائشة رضي الله عنه في المسح، فيظهر أنه ليس لديها سنة في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما جعلها تمتنع من فعله، وتبالغ من النفور منه، ولعله بلغها بعد ذلك أن فيه سنة عن النبي [1] - صلى الله عليه وسلم - ففي صحيح مسلم 1/ 232، رقم 276 عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؟ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] .

(1) انظر تنزيه الشريعة 2/ 71.

(2) انظر الأثر رقم 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت