فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1051

قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم". وسنده صحيح."

وصححه مسلم فقال عقب الأثر:"فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين".

أما الجواب على إنكار أبي هريرة للمسح على الخفين وهو حافظ الإسلام فكما قال مسلم في التمييز ص 209:"ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: (ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم) والقول الآخر: (ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي) بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه، إما سهوًا أو تعمدًا، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت