فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1051

والبيهقي في الكبرى 1/ 287 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل،

جميعهم عن أبي ظبيان بنحوه. وأسانيدهم صحيحه، عدا سند عبدالرزاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 361، رقم 2009 حدثنا وكيع،

والبيهقي في الكبرى 1/ 287 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان،

كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه بنحوه.

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 362، رقم 2013 حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن أكيل عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه بنحوه.

أما الجواب على هذا الحديث فقهًا:

قال البيهقي في الكبرى 1/ 287:"والمشهور عن علي رضي الله عنه أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين؛ لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعد أنها موضعها قال: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما والله أعلم".

فائدة:

قال أبو داود في سننه 1/ 41:"ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو ابن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت