(473) قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة رضي الله عنه عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه؟ فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو الخرق، فتمسح به، ويمسح به الرجل، ولم ير [1] به بأسًا -تعني أن يُصلّى فيه.
(473) المصنف 1/ 366، رقم 1431.
الأثر: صحيح.
دراسة إسناد عبدالرزاق:
ابن عيينة هو سفيان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، والسند صحيح.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 363، رقم 2021،
والدارمي في سننه 1/ 257، رقم 1026 أخبرنا عمرو بن عون،
وابن خزيمة في صحيحه 1/ 142، رقم 279 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي،
وابن المنذر في الأوسط 2/ 178، رقم 750 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج،
كلهم عن سفيان بن عيينة به.
وأخرجه ابن خزيمة أيضًا في صحيحة 1/ 142، رقم 280 نا محمد بن ميمون المكي [2] نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة بمعناه.
وسنده حسن.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 1/ 366، رقم 1432،
(1) وفي صحيح ابن خزيمة"ولم ير أن ذلك ينجسه".
(2) هو: (محمد بن ميمون الخياط البزاز أبو عبد الله المكي أصله من بغداد صدوق ربما أخطأ من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين ت س ق) التقريب رقم 6345.