والثاني قد ينقسم أيضا دون غيره قسمين أحدهما بقيد كون الفرد ثقة والثاني لا بقيد فأما أمثلة الأول فكثيرة جدا وقد ذكر شيخنا في منظومته له حديث ضمرة بن سعيد بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد في القراءة في الأضحى قال شيخنا لم يروه أحد من الثقات غير ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من طريق عائشة سندها ضعيف انتهى
قلت الحديث المشار إليه لفظه كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف ( واقتربت الساعة ) رواه مسلم وأصحاب السنن