فهرس الكتاب
الصفحة 421 من 889
لا يخلو إما أن يكون فردا أوله أكثر من إسناد فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه وبالعكس والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر
وقال الحافظ ابن حجر قلت إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح وقد
حجم الخط: