كتابا معينا لرجل معين فيعين المجاز له والمجاز به فيقول أجزت لك أن تروى عني كتاب فلان قال زين الدين إنه حكى القاضي عياض الإتفاق على جواز هذا النوع ودون هذا أن يجيز الشيخ لرجل معين جميع مسموعاته من غير تعيين للمجاز به وهذه الثانية والثالثة قوله ودون هذا أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين لعدم تعيين الأمرين معا ولا أحدهما والرابعة قوله ودون هذه أن يجيز ذلك أي جميع مسموعاته لجميع المسلمين الموجودين والمعدومين ووجه تأخرها عما قبلها ظاهر واختار الخطيب صحتها قال إذا أجاز لجميع المسلمين صحت الأجازة وكذلك الحافظ ابن منده فإنه