الحديث فلم يأذن له وجوزهاي كتب الحديث وفعله جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسن وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر في رواية والحسن وقال البلقيني في محاسن الإصطلاح أعلى من روى عنه ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان روى عن عمر أنه قال قيدوا العلم بالكتابة ونحوه عن عثمان وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين قال القاضي ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف بناء على وقوع الإجماع بعد الخلاف والإعتداء به وهي مسألة خلاف في الأصولومما يدل على الجواز أي في عصره صلى الله عليه و سلم فضلا عما بعده ما ذكره زين الدين من قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح اكتبوا لأبي شاه بالشين المعجمة وهاء منونة في الوقوف والدرج على المعتمد وهو أمر منه صلى الله عليه و سلم بكتب خطابته التي سمعها أبو شاه يوم الفتح من رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلب أن تكتب له فأمر صلى الله عليه و سلم بكتابتها له قال ابن عبد البر في الإستيعاب إن أبا شاه رجل من أهل اليمن حضر خطبة النبي صلى الله عليه و سلم في تحريم مكة فقال أبو شاه أكتب لي يا رسول الله الخطبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اكتبوا لأبي شاه قال ابن عبد البر وهو من ثابت الحديث وأما قول البلقيني يجوز أن يدعي أنها واقعة عين فقد نظره السخاوي وكأن وجهه أن الأصل التشريع العام ومن الأدلة على الجواز ما ي صحيح البخاري من حديث أيتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا الحديث و من الأدلة على جوازها ما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص قال كنت أكتب كل شيء سمعته عن رسول الله وذكر الحديث وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له اكتب وفي لفظ قلت يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول إلا حقا وكانت تسمى صحيفته تلك الصادقة رواه ابن سعد وغيره وفي صحيح