فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( واتفقوا أن له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على جواز ذبح الحيوان الإنسي:
قال النووي: (( فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم, والإبل, والخيل, وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع ) ) [2]
وقال ابن نجيم: (( وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي; لأنها ليست بصيود, وعليه إجماع الأمة ) ) [3] .
وقال البهوتي [4] : (( ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان أنسي إجماعًا كبهيمة الأنعام, والخيل, والدجاج ) ).
وقال ابن مفلح: (( ولا يحرم أهلي إجماعًا ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) المجموع 7/ 110.
(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/ 39.
(4) كشاف القناع 2/ 432.
(5) الفروع 3/ 441.