فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 183

المبحث الرابع: حكم قتل المحرم الحيوان الإنسي

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم ) ) [1] .

نصوص إجماعات العلماء على جواز ذبح الحيوان الإنسي:

قال النووي: (( فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم, والإبل, والخيل, وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع ) ) [2]

وقال ابن نجيم: (( وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي; لأنها ليست بصيود, وعليه إجماع الأمة ) ) [3] .

وقال البهوتي [4] : (( ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان أنسي إجماعًا كبهيمة الأنعام, والخيل, والدجاج ) ).

وقال ابن مفلح: (( ولا يحرم أهلي إجماعًا ) ) [5] .

(1) مراتب الإجماع 51.

(2) المجموع 7/ 110.

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/ 39.

(4) كشاف القناع 2/ 432.

(5) الفروع 3/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت