فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 183

المبحث الثالث: مواقيت الحج, وفيه مطلبان:

الأول: المواقيت المكانية:

قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة , والجحفة لأهل المغرب, وقرن لأهل نجد , ويلملم لأهل اليمن , والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة ) ) [1] .

نصوص إجماعات أهل العلم في تحديد المواقيت المكانية:

قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت ) ) [2] .

وقال ابن عبد البر: (( بعد ما ساق حديث ابن عباس في ذكر المواقيت: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين -فيما علمت- على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق ) ) [3] .

(1) مراتب الإجماع 49.

(2) الإجماع 48.

(3) التمهيد 10/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت