الأول: المواقيت المكانية:
قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة , والجحفة لأهل المغرب, وقرن لأهل نجد , ويلملم لأهل اليمن , والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة ) ) [1] .
نصوص إجماعات أهل العلم في تحديد المواقيت المكانية:
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت ) ) [2] .
وقال ابن عبد البر: (( بعد ما ساق حديث ابن عباس في ذكر المواقيت: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين -فيما علمت- على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق ) ) [3] .
(1) مراتب الإجماع 49.
(2) الإجماع 48.
(3) التمهيد 10/ 133.