فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعًا كل واحد إن لم يجد نسكًا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديًا ولا طعامًا ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق ) ) [1] .
نصوص العلماء في فدية حلق الرأس للعذر:
قال ابن عبد البر: (( وأجمع العلماء على أنه إذا كان حلقه لرأسه من عذر و ضرورة, أنه مخير في ما نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) ) [2] .
وقال ابن رشد: (( أما فدية الأذى فمجمع عليها أيضًا ) ) [3] .
وقال ابن تيمية: (( وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة ) ) [4] .
مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [5]
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) الاستذكار 11/ 560.
(3) بداية المجتهد 5/ 457.
(4) مجموع الفتاوى 28/ 117.
(5) البقرة: 196