فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرمًا ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على تحريم الصيد للمحرم ,وكذلك من كان في الحرم:
أولًا: صيد الحرم:
وقال البهوتي: (( حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام فيحرم حتى على محل إجماعًا ) ).
وقال: (( يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم إجماعا ) )ً [2] .
ثانيًا: صيد المحرم:
قال النووي: (( فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ) ) [3] .
وقال البهوتي: (( التاسع - من محظورات الإحرام-: قتل صيد البر المأكول واصطياده , بالإجماع ) ) [4] .
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) دقائق أولي النهى 1/ 564.
(3) المجموع 7/ 310.
(4) كشاف القناع 2/ 434.