فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 183

قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للإحرام بالحج ومن أشهر الحج ) ) [1] .

لم أرى من أهل العلم من نقل الإجماع على أن أشهر الحج هي ما ذكره ابن حزم إلا ابن رشد في بداية المجتهد قال ابن رشد الحفيد: (( وأما ميقات الزمان: فهو محدود أيضًا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة مواقيت الحج الزمانية باتفاق ) ) [2] .

بل كل من تطرق لهذه المسألة من العلماء ذكر اختلافهم في تحديد أشهر الحج.

تحرير محل النزاع: اتفق أهل العلم على أن أول أشهر الحج هي شوال واختلفوا في آخرها.

قال النووي: (( وقد نقل المحاملى إجماع العلماء على أن أول وقت أشهر الحج شوال, وإنما اختلفوا في آخرها على أقوال ) ) [3] .

أقوال العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من وذي الحجة وهذا هو قول الشافعية [4] .

(1) مراتب الإجماع 52.

(2) بداية المجتهد 1/ 271.

(3) المجموع 7/ 147.

(4) الأمام الشافعي 8/ 159 أسنى المطالب 1/ 458 المجموع 7/ 136

حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت