قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين ) ) [1] .
نصوص العلماء على مشروعية جمع صلاة الظهر والعصر بعرفة:
قال ابن عبد البر: (( وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ) ) [2] .
وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة ) ) [3] .
وقال ابن رشد: (( فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر، والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ) ) [4] .
وقال شيخ الإسلام: (( ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 52.
(2) التمهيد 11/ 343.
(3) الإجماع 54.
(4) بداية المجتهد 3/ 333.
(5) مجموع الفتاوى 21/ 432.