فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 183

قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين ) ) [1] .

نصوص العلماء على مشروعية جمع صلاة الظهر والعصر بعرفة:

قال ابن عبد البر: (( وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ) ) [2] .

وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة ) ) [3] .

وقال ابن رشد: (( فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر، والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ) ) [4] .

وقال شيخ الإسلام: (( ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة ) ) [5] .

(1) مراتب الإجماع 52.

(2) التمهيد 11/ 343.

(3) الإجماع 54.

(4) بداية المجتهد 3/ 333.

(5) مجموع الفتاوى 21/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت