قال ابن حزم: (( واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه بمكة أجزأه ) ) [1] .
لم يختلف أهل العلم في أن من أداء ما عليه من هدي أو صدقة من طعامٍ أو غيره في مكة أن ذلك يجزئه , وإنما اختلفوا فيمن أداء ذلك خارج الحرم كما ذكر ذلك ابن حزم.
مستند الإجماع:
قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [2] .
النتيجة:
ثبوت وصحة الإجماع أن كل صدقةٍ واجبةٍ في الحج أو إطعامٍ إن أداه بمكة أجزأه.
(1) مراتب الإجماع 52.
(2) المائدة: 95.