فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 183

المطلب الثاني: مكان أداء الهدي.

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه بمكة أجزأه ) ) [1] .

لم يختلف أهل العلم في أن من أداء ما عليه من هدي أو صدقة من طعامٍ أو غيره في مكة أن ذلك يجزئه , وإنما اختلفوا فيمن أداء ذلك خارج الحرم كما ذكر ذلك ابن حزم.

مستند الإجماع:

قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [2] .

النتيجة:

ثبوت وصحة الإجماع أن كل صدقةٍ واجبةٍ في الحج أو إطعامٍ إن أداه بمكة أجزأه.

(1) مراتب الإجماع 52.

(2) المائدة: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت