فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( وأجمعوا أنه أن وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الإمام فقد وقف ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على صحة الوقوف بعرفة ليلًا:
قال ابن عبد البر: (( وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلًا يجزئ عن الوقوف بالنهار ) ) [2] .
وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج ) ) [3] .
وقال ابن قدامه: (( من لم يدرك جزءًا من النهار, ولا جاء عرفة, حتى غابت الشمس, فوقف ليلًا, فلا شيء عليه, وحجه تام. لا نعلم فيه مخالفًا ) ) [4] .
وقال القرطبي: (( وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 49.
(2) التمهيد 11/ 245, 380.
(3) الإجماع 54.
(4) المغني 5/ 274.
(5) تفسير القرطبي 2/ 416.