فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 183

المطلب الأول: وقت المبيت بمزدلفة.

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة ) ) [1] .

أولًا: الأسماء التي تسمى بها مزدلفة:

قال الجصاص: (( لم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو المزدلفة وتسمى جمعًا ) ) [2] .

اختلف فيها العلماء في آخر وقت الوقوف بمزدلفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن آخر وقت الوقوف بمزدلفة هو قبل طلوع الشمس ,وأن من جاء بعد ذلك فقد فاته الوقوف وهو قول الحنفية [3] , المالكية [4] .

الأدلة:

1 -ما روي عن عمرو بن ميمون أنه قال: شهدت عمر صلى بجمع ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس [5] .

2 -أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها , وقال: (( خذوا عني مناسككم ) ) [6] .

(1) مراتب الإجماع 52.

(2) أحكام القرآن 1/ 471.ح

(3) تبيين الحقائق 2/ 61 فتح القدير 2/ 484.

(4) المنتقى شرح الموطأ 3/ 23 مواهب الجليل 3/ 119.

(5) رواه البخاري في كتاب الحج باب متى يدفع من جمع رقم: 1684.

(6) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة رقم: 1297

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت