فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 183

ثالثًا: رأي ابن حزم في المسائل الأصولية في باب الإجماع:

أولًا: قول الأكثر فإن ابن حزم لا يرى قول الأكثر إجماعًا.

ثانيًا: إطلاق بعض العلماء عبارات: (لا نعلم فيه خلافًا) فيرى ابن حزم ابن هذا لا يعد إجماعًا.

ثالثًا: قول الصحابي إذا انتشر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة أن هذا يعد إجماعًا عند جمهور الفقهاء, لكن ابن حزم لم يكن يرى هذا إجماعًا.

رابعًا: إجماع أهل المدينة لم يعده إجماعًا صحيحًا.

خامسًا: إذا اتفق أهل العصر على أحد القولين المختلف فيها، في العصر السابق، فإن هذا لا يعد إجماعًا عند ابن حزم.

سادسًا: يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط.

سابعًا: لا يرى ابن حزم شرط انقراض العصر لتحقق الإجماع, بل متى انعقد الإجماع لم يجز لأحد مخالفته.

رابعًا: شرط الإجماع الصحيح عند ابن حزم:

اشترط ابن حزم لكون الإجماع صحيحًا, وحجة يعول عليه في الاحتجاج شرطين:

الشرط الأول: أن يكفر مخالف الإجماع.

الشرط الثاني: أن لا يكون هناك خلاف بين أحد من علماء الإسلام في المسألة المجمع عليها.

أما بنسبه إلى تكفير مخالف الإجماع، فهذا شرط لم يشترطه أحد من أهل العلم لصحة الإجماع، ثم إن هذا الشرط لم يكن لزامًا للقول بحجة الإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت