فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 183

قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى ) ) [1] .

نصوص إجماعات العلماء على الأفضل في وقت رمي جمرة العقبة:

قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ ) ).

وقال: (( وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ) ) [2] .

قال ابن عبد البر: (( أجمع أهل العلم, على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب, فقد رماها في وقت لها, وإن لم يكن مستحبًا لها ) ).

و قال: (( وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار ) ) [3] .

وقال العيني: (( أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار ) ) [4] .

مستند الإجماع على الأفضل في وقت رمي جمرة العقبة:

(1) مراتب الإجماع 51.

(2) الإجماع 52.

(3) التمهيد 11/ 261.

(4) عمدة القاري 15/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت