فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 183

1 -عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس [1] .

2 -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال [2] .

ووجه الدلالة: إذا نظرت إلى هذه الأحاديث وقارنتها بالأحاديث الأخرى التي جاءت بجواز الرمي بعد منتصف الليل كحديث أسماء وأنه لضعفه علمت أن الأفضل في وقت الرمي هو ضحى يوم النحر.

النتيجة:

ثبوت وصحة الإجماع على الأفضل في وقت رمي جمرة العقبة هو من طلوع الشمس إلى الزوال.

(1) رواه أبو داود كتاب الحج باب التعجيل من جمع رقم: 1942 وابن ماجه كتاب المناسك باب من تقدم من سمع إلى لرمي الجمار رقم: 3025 والنسائي كتاب مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس رقم: 3064 ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة رقم: 9347 ورواه الأمام أحمد في مسنده رقم: 2089

(2) رواه مسلم كتاب الحج باب بيان وقت استحباب الرمي رقم 3201

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت