قال الإمام ابن حزم: (( اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض ) ) [1] .
نصوص إجماعات أهل العلم في حكم الحج:
قال ابن قدامه [2] : (( وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ) ).
ثم قال: (( وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط - الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة لا نعلم في هذا كله اختلافًا ) ).
وقال: (( والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع ) ) [3] .
قال الكاساني [4] : (( فالحج ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
(1) مراتب الإجماع 48.
(2) ابن قدامه: هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه , الحنبلي. قال عز الدين بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم , من تصانيفة: المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي , و الكافي، والمقنع , و العمدة وله في الأصول روضة الناظر. توفي سنة 620 هـ
(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص 133، والإعلام للزركلي 4/ 191، والبداية لابن كثير في حوادث سنة 620) .
(3) المغني 5/ 6.
(4) الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين. منسوب إلى كاسان. من أئمة الحنفية. كان يسمي ملك العلماء أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور. وتوفي بحلب. من تصانيفة: بدائع الصنائع، و السلطان المبين في أصول الدين. توفي سنة 587 هـ (الجواهر المضية 2/ 224) .