فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 183

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه ) ) [1] .

نصوص إجماعات العلماء على وقت رمي الجمار أيام التشريق وأنها بعد الزوال:

قال ابن عبد البر: (( وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي , وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ) ).

وقال: (( وأجمعوا على أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد الزوال ) ) [2] .

وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن من رمى الجمار أيام التشريق بعد الزوال أن ذلك يجزئه ) ) [3] .

وقال ابن قدامه: (( وسائرها-أي الجمار- في أيام التشريق الثلاثة, بعد زوال الشمس ... ثم قال ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافًا ) ) [4] .

مستند الإجماع:

(1) مراتب الإجماع 52.

(2) التمهيد 12/ 254.

(3) الإجماع 55.

(4) المغني 5/ 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت