قال ابن حزم: (( واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على وقت رمي الجمار أيام التشريق وأنها بعد الزوال:
قال ابن عبد البر: (( وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي , وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ) ).
وقال: (( وأجمعوا على أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد الزوال ) ) [2] .
وقال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن من رمى الجمار أيام التشريق بعد الزوال أن ذلك يجزئه ) ) [3] .
وقال ابن قدامه: (( وسائرها-أي الجمار- في أيام التشريق الثلاثة, بعد زوال الشمس ... ثم قال ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافًا ) ) [4] .
مستند الإجماع:
(1) مراتب الإجماع 52.
(2) التمهيد 12/ 254.
(3) الإجماع 55.
(4) المغني 5/ 328.