1 -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال [1] .
2 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر, ثم رجع إلى منى, فمكث بها ليالي أيام التشريق , يرمي الجمرة إذا زالت الشمس, كل جمرة بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة, ويقف عند الأولى والثانية, فيطيل القيام, ويتضرع, ويرمي الثالثة , ولا يقف عندها [2] .
النتيجة:
ثبوت الإجماع وصحته على وقت رمي الجمار هي أيام التشريق الثلاثة وأنها بعد الزوال.
(1) سبق تخريجه ص 144.
(2) رواه أبو داود كتاب الحج باب رمي الجمار رقم: 1975 ورواه أحم في المسند رقم: 24592 وابن خزيمة في صحيحه باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق رقم: 2956 البيهقي في السنن الكبرى باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس رقم: 9443 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الألباني: وفيه نظر من وجهين الأول: إن ابن إسحاق لم يسمع به مسلم وإنما روي له مقرونًا بغيره. الثاني: أنه مدلس وقد عنعن (إرواء الغليل 4/ 282)